191

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وكذلك في ذهاب العقل والكلام والمشي. وفي ذهاب بعض، بقدره - إن علم - مثل ذهاب بصر إحدى العينين، وسمع إحدى الأذنين. وفي عين الأعور دية كاملة. فإن تعمد الأمور قلع عين صحيحة مماثلة لعينه، فعليه دية كاملة، ولا قصاص عليه. وإذا قتل المسلم كافرًا عمدًا، أضعفت الدية عليه، لقضاء «عثمان» رضي الله عنه.

باب الشجاج

وهي عشر. خمس لا مقدر فيها، وهي: الحارصة والبازلة والباضعة والسمحاق والمتلاحمة. فهذه الخمس فيها حكومة.

وخمس فيها مقدر، أولها الموضحة. ففيها خمس من الإبل. ثم الهاشمة، ففيها عشر من الإبل. ثم المنقلة، ففيها خمس عشرة من الإبل. ثم المأمومة، فيها ثلث الدية. وكذلك الدامغة. وفي الجائفة، ثلث الدية. وفي الضلع بعير. وفي الترقوتين بعيران. وفي كل واحد من الزند، والذراع، والفخذ، واللسان، والعضد بعيران. وما عدا ذلك من الجروح وكسر العظام ففيه حكومة. وهي أن يقوم المجني عليه، كأنه عبد ليس به جناية، ثم يقوم وبه جناية وقد برأت، فما نقص من القيمة وجب بقسطه من الدية.

179