Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
مقدر من العبد بالقيمة، فيجب في عينه نصف قيمته. وعنه: أنه يضمن بما نقص.
ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتاً: عبداً أو أمة، قيمتها خمس من الإبل تصرف إلى ورثته، كأنه سقط حيًّا. وإن كان رقيقاً ففيه عشر قيمة أمه. وإن كان محكوماً بكفره، ففيه عشر ديتها. وإن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله ثم مات، ففيه دية كاملة.
وما دون النفس، فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف واللسان والذكر، ففيه الدية. وما فيه منه شيئان، كاليدين والرجلين، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. وما فيه منه أربعة أشياء، كالأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد ربعها. وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثديين، دية كاملة. وفي قطع بعض ذلك، بالحساب. وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه، دية. وفي الشعور الأربعة: الدية. وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، ففي كل واحد منها الدية. وفي ذهاب بعضه، بالحساب. وإنما يضمن إذا أزاله على وجه لا يعود. فلو عادت، سقطت الدية. وفي كل واحد من ذهاب السمع والبصر والشم والذوق، دية كاملة.
178