190

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

مقدر من العبد بالقيمة، فيجب في عينه نصف قيمته. وعنه: أنه يضمن بما نقص.

ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتاً: عبداً أو أمة، قيمتها خمس من الإبل تصرف إلى ورثته، كأنه سقط حيًّا. وإن كان رقيقاً ففيه عشر قيمة أمه. وإن كان محكوماً بكفره، ففيه عشر ديتها. وإن سقط حيًّا لوقت يعيش لمثله ثم مات، ففيه دية كاملة.

(فصل)

وما دون النفس، فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كالأنف واللسان والذكر، ففيه الدية. وما فيه منه شيئان، كاليدين والرجلين، ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. وما فيه منه أربعة أشياء، كالأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد ربعها. وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثديين، دية كاملة. وفي قطع بعض ذلك، بالحساب. وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه، دية. وفي الشعور الأربعة: الدية. وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، ففي كل واحد منها الدية. وفي ذهاب بعضه، بالحساب. وإنما يضمن إذا أزاله على وجه لا يعود. فلو عادت، سقطت الدية. وفي كل واحد من ذهاب السمع والبصر والشم والذوق، دية كاملة.

178