193

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

أو عبدا ، وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو مجنونا أو صبيا حرا أو عبدا . وكفارة العبد الصيام .

وفى قتل العمد وشبهة روايتان. إحداهما : تجزئه الكفارة ، والأخرى : لا تجب .

والكفارة : عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، فهل يطعم ستين مسكينا ؟ فيه روايتان .

باب القسامة

لا يحكم بالقسامة إلا فى قتل النفس . وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا، فأما الجراح فلا قسامة فيها . ولا تثبت إلا بشروط أربعة :

أحدها: اللوث ، وهو العداوة الظاهرة .

الثانى: اتفاق جميع الأولياء فى الدعوى .

الثالث: أن يكون المدّعون رجالا مكلفين . فأما النساء والصبيان والمجانين ، فلا قسامة عليهم .

الرابع: أن تكون الدعوى على قتل عمد ، يوجب القصاص عند ثبوته ، وأن يكون على واحد معين ، فى اختيار

181