165

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها. وإذا انقضت عدتها، بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد. فإذا تزوجها، عادت إليه على ما بقي من طلاقها، في إحدى الروايتين، والأخرى: إن رجعت بعد نكاح زوج آخر، رجعت بإطلاق ثلاث. وإن كانت قبله، عادت على ما بقي من طلاقها.

وإذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن ذلك فيه، قُبلت. وإن ادعته بالحيض في شهر، لم تُقبل إلا ببينة. وإذا قالت: «انقضت عدتي» فقال: «قد كنت راجعتك قبل انقضائها»، فالقول قولها. وإن سبق الزوج فقال: «راجعتك» فقالت: «قد انقضت عدتي قبل رجعتك»، فالقول قوله. وإن طلقها ثلاثًا، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها في القبل، وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج. فإن كان الزوج مراهقًا أو ذميًّا والزوجة ذميَّة، أحلها، وإن وطئت في نكاح فاسد، لم تحل، في أصح الوجهين.

153