Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾(١) ... الآية.
الإيلاء هو الحلف بالله تعالى على ترك وطء الزوجة في القبل مدة تزيد على أربعة أشهر. فإن تركه بغير يمين، لم يكن موليّاً، إلا أن يتركه لغير عذر قاصداً الإضرار بها، قيل: يضرب له مدة الإيلاء، ويحكم له بحكمه، على روايتين. ولو حلف بغير الله، كالعتق والطلاق، أو حلف على مدة لا تزيد على أربعة أشهر، أو على ترك الوطء في المحل المكروه، لم يكن موليّاً. ويشترط أن يكون الحالف قادراً على الوطء، تلزمه الكفارة بالحنث، مسلماً كان أو كافراً، حراً أو عبداً، صحيحاً أو مريضاً يرجى برؤه. فأما العاجز عن الوطء يجبّ أو نحوه، فلا يصح إيلاؤه. فإذا صح الإيلاء، ضربت له مدة أربعة أشهر. فإذا لم يكن للزوج عذر وطالبته الزوجة بالفيئة وهي الجماع فجامع، انحلت اليمين، ولزمته الكفارة. وإن كان له عذر، أمر أن يفيء بلسانه فيقول: ((متى قدرت جامعتها)). وأدنى ما تحصل به الفيئة تغييب الحشفة
(١) البقرة: ٢٢٦.
154