Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
بمن يساويها ويدخل بها. وإن حلف لا يفعل شيئاً فوكل من فعله، حنث. وإن حلف لا يتسرى فوطئ أمته، حنث. وإن حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه وهو ساكت لم ينهه، حنث في ظاهر المذهب.
قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾(١).
وإذا طلق الحر زوجته بغير عوض أقل من ثلاث بعد دخوله بها، فله رجعتها ما دامت في العدة. ولا يعتبر رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء. ويباح للزوج وطؤها والخلوة والسفر بها، في إحدى الروايتين، والأخرى: هي محرمة.
وألفاظ الرجعة: ((راجعت امرأتي، أو ارتجعتها، أو أرجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها)). فإن قال: ((نكحتها أو تزوجتها))، فهل تحصل الرجعة بها؟ على وجهين. وهل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ على روايتين. ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ولا الارتجاع في العدة. وإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين. وإن ارتجعها من حيث لا تعلم، فقضت المدة وتزوجت آخر وأصابها، ردت إلى الأول،
(١) البقرة: ٢٢٨.
152