164

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

بمن يساويها ويدخل بها. وإن حلف لا يفعل شيئاً فوكل من فعله، حنث. وإن حلف لا يتسرى فوطئ أمته، حنث. وإن حلف لا يستخدم فلاناً فخدمه وهو ساكت لم ينهه، حنث في ظاهر المذهب.

باب الرجعة

قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾(١).

وإذا طلق الحر زوجته بغير عوض أقل من ثلاث بعد دخوله بها، فله رجعتها ما دامت في العدة. ولا يعتبر رضاها، وهي زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء. ويباح للزوج وطؤها والخلوة والسفر بها، في إحدى الروايتين، والأخرى: هي محرمة.

وألفاظ الرجعة: ((راجعت امرأتي، أو ارتجعتها، أو أرجعتها، أو رددتها، أو أمسكتها)). فإن قال: ((نكحتها أو تزوجتها))، فهل تحصل الرجعة بها؟ على وجهين. وهل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ على روايتين. ولا يصح تعليق الرجعة على شرط ولا الارتجاع في العدة. وإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين. وإن ارتجعها من حيث لا تعلم، فقضت المدة وتزوجت آخر وأصابها، ردت إلى الأول،

(١) البقرة: ٢٢٨.

152