161

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

طلقت بغروب الشمس أوله. وقال «أبو بكر»: تطلق في المسألتين بغروب شمس الخامس عشر. وإن قال: «إذا مضت سنة فأنت طالق»، طلقت بمضي اثني عشر شهرًا بالأهلة. وإن كانت اليمين في أثناء الشهر كمله بالعدد ثلاثين. وإن قال: «إذا مضت السنة فأنت طالق»، طلقت بانتهاء ذي الحجة.

( فصل )

إذا قال: «إذا حضت فأنت طالق»، طلقت بأول الحيض. فإن بان أن الدم ليس بحيض، لم تطلق. وإن قال: «إذا حضت حيضة فأنت طالق»، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر، وإن كانت حائضًا لم يعتد بتلك الحيضة. فإن قالت «قد حضت» وكذبها، قبل قولها. وإن قالت: «قد حضت» فكذبته، طلقت بإقراره. وإن قال: «إن حضت فأنت وضرتك طالقتان» فقالت: «قد حضت» وكذبها، طلقت وحدها.

( فصل )

إذا قال: «إن كنت حاملا فأنت طالق» فتبين أنها كانت حاملا تبينا وقوع الطلاق من حين اليمين. وإن قال: «إن لم تكوني حاملا فأنت طالق» فهي بالعكس. وإن قال: «إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى

147