162

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وإن أعاده ثلاثا، طلقت ثلاثا. وإن قال لامرأتيه: ((إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان)) وأعاده، طلقت كل واحدة منهما طلقة. فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد ذلك، لم تطلق واحدة منهما.

( فصل )

إذا قال: ((من تبشرني بقدوم أخي فهي طالق)) فأخبرته به امرأتان، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة في إخبارها وحدها، فتطلق دون الأخرى. ولو قال: ((من أخبرتني بقدومه فهي طالق)) فقال ((القاضي)): هي كذلك. وقال ((أبو الخطاب)): تطلقان معا. وإن قال: ((أنت طالق إذا رأيت الهلال))، طلقت إذا رأى، إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا تطلق حتى تراه. وإذا فعل المحلوف عليه ناسياً، حنث في الطلاق والعتاق، دون اليمين المكره.

وعنه: يحنث في الجميع. وعنه: لا يحنث في الجميع. وإذا حلف لعامل: لا يخرج إلا بإذنه، فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين. وإن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه، لم يحنث. وعنه: يحنث ما لم ينو جميعه. وإن حلف ليفعله، لم يبرّ حتى يفعل جميعه. وإن حلف لا يدخل موضعاً فأدخله

150