160

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

(فصل)

إذا علق الطلاق بزمن ماض كقوله: «أنت طالق أمس» أو «في الشهر الماضي» أو «قبل أن أنكحك» ينوي الإيقاع، وقع. وإن لم ينو، لم يقع. وإن قال: «أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر» فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق. وإن قدم بعد شهر وزمان يقع الطلاق فيه تبينا وقوعه فيه.

(فصل)

وإذا علق الطلاق بزمن مستقبل كقوله: «أنت طالق غدا» أو «يوم الجمعة» أو «في رمضان» طلقت بأول ذلك، فإن علقه على مسمى يتناول شيئين كربيع وجمادى، طلقت بأولهما. وإن قال: «أنت طالق اليوم» أو «في هذا الشهر»، طلقت في الحال. وإن قال: «أردت في آخر هذه الأوقات» دين. وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين. وإن قال: «أنت طالق اليوم وغدًا وبعد غد»، فهل تطلق ثلاثًا أو واحدة؟ على وجهين. وإن قال: «أنت طالق يوم يقدم زيد» فاتت أول النهار وقدم زيد في باقيه، فهل وقع نهار الطلاق؟ على وجهين. وإن قال: «أنت طالق في آخر الشهر» أو «في أول آخره»، طلقت في أول يوم من آخره. وإن قال: «في آخر أوله»،

146