157

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

ما علقته)) لم يتعجل. ولو قال: ((لم أقصد الشرط بل سبق لسانى إليه))، طلقت فى الحال.

وأدوات الشرط ست، وهى: ((كلما)) و ((أينما)) و ((من)) و((متى)) و((إن)) و((إذا)). وليس منها ما يقتضى التكرار إلا ((كلما)). وفى ((متى)) وجهان.

وإذا علق طلاقها فى صفات فاجتمعت فى عين واحدة مثل أن يقول: ((إن رأيت رجلا فأنت طالق، وإن رأيت فقيها فأنت طالق، وإن رأيت طويلا فأنت طالق)) فرأت رجلا فقيها طويلا، طلقت ثلاثًاً.

وإن قال: ((إن لم أطلقك فأنت طالق)) ولم يطلقها، لم تطلق - إلا فى آخر جزء من حياة أَحدهما، إلا أن ينوى وقتاً. وإن قال: ((أَى وقت لم أطلقك فأنت طالق)) فمضى زمن يمكن طلاقها فيه، طلقت، ولو قال: ((كلما لم أطلقك فأنت طالق)) فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثاً ولم يطلقها، طلقت ثلاثًا. وإن كانت غير مدخول بها، طلقت واحدة. وإن قال العامى: ((أن دخلت الدار فأنت طالق)) (بفتح الهمزة) فهو شرط. وإن قال ذلك من يعرف مقتضاه، طلقت فى الحال.

(م١٠ - المذهب)

145