156

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

((نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة))، طلقت ثلاثً. ولو قال لأربع نسائه: ((أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أَو أربعاً، وقع بكل واحد طلقة. وإذا قال: ((نصفك أو يدك أو أصبعك أو جزء منك طالق)» طلقت . وإن قال: ((ظفرك أو شعرك أو سنك طالق)) لم تطلق ،

(فصل فيما تخالف بن المدخول بها غيرها)

إذا قال لمدخول بها: (( أنت طالق أنت طالق أنت طالق))، طلقت ثلاثً، إلا أن ينوى بما زاد على الواحدة التأكيد أو إنهامها فتطلق واحدة. ولو قال: ((أنت طالق فطالق)) أو ((ثم طالق)) أو ((بل طالق)) أو ((طالق طلقة بل طلقتين))، طلقت طلقتين . وإن لم تكن مدخولا بها ، بانت بالأولى، فلم يلحقها ما بعدها. وإن قال: (( أنت طالق طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، أو طالق، وطالق)) طلقت طلقتين بكل حال .

باب تعليق الطلاق بالشروط

يصح تعليق الطلاق من الزوج، ولا يصح من الأجنبى . فلو قال: ((إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق)) لم تطلق إذا تزوجها. ولو علق طلاقها بشرط ثم قال: ((قد عجلت

144