Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ففيه ثلاث روايات: إحداهن: أنه ظهار وإن نوى الطلاق، والثانية: هو يمين، والثالثة: كناية ظاهرة. وإن قال: «حلفت بالطلاق» وكذب، لزمه إقراره في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.
الطلاق معتبر بالرجال، فيملك الحر ثلاث طلقات وإن كانت زوجته أمة. ويملك العبد طلقتين ولو كانت زوجته حرة. وعنه: إن الطلاق معتبر بالنساء، فينعكس ذلك.
وإذا قال: «أنت الطلاق» أو «الطلاق لازم لي» ونوى الثلاث، طلقت ثلاثاً. وإن لم ينو شيئاً، ففيه روايتان: إحداهما: تطلق واحدة، والأخرى: ثلاثا. وإن قال: «أنت طالق هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث، طلقت ثلاثا. وإن قال: «أردت بعدد المقبوضتين»، قبل منه. وإن قال: «أنت طالق كل الطلاق أو جميعه أو بعدد الحصى»، طلقت ثلاثاً وإن نوى واحدة. وإن قال: «أشد الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا»، طلقت واحدة، إلا أن ينوي ثلاثاً. وإن قال: «أنت طالق نصف طلقة أو نصف طلقة أو نصف طلقتين»، طلقت طلقة. وكذلك إن قال: «أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة». فإن قال:
143