158

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

فأنت طالق اثنتين)) فولدت ذكرًا وأنثى، طلقت ثلاثًا. ولو كان قال: ((إن كان حملك)) عوض قوله: ((إن كنت حاملًا))، لم تطلق، وإن كانت حاملًا بهما.

(فصل)

إذا قال: ((أنت طالق إن شئت، أو كيف شئت، أو متى شئت))، لم تطلق حتى تشاء. وسواء وجدت المشيئة على الفور أو التراخي. وإن قال: ((أنت طالق)) فقالت: ((قد شئت إن شئت)). فقال: ((قد شئت))، لم تطلق. وإن ضم إلى مشيئتها مشيئة غيرها، لم تطلق حتى تشاء هي وذلك الغير. وإن قال: ((أنت طالق إن شاء الله))، طلقت، في ظاهر المذهب.

(فصل)

إذا قال: ((إن كلتك فأنت طالق فتحققي ذلك)) أو قال: ((إن قمت فأنت طالق))، طلقت. وإن قال: ((إن بدأتك بالكلام فأنت طالق)) فقالت: ((إن بدأتك به فعبدي حر))، انحلت يمينه إلا أن ينوي. وإن قال: ((إن كلمت فلانًا فأنت طالق)) فكاتبته أو راسلته أو كلمته ولم يسمع لغفلته، حنث. وإن كلمته غائبًا أو نائمًا أو منع عليه، لم يحنث، وإذا قال:

148