Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
خپرندوی
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شمېره چاپونه
الثانية
قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(١).
والطلاق حل قيد النكاح، ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار. وفي صحة طلاق الصبي والمميز: روايتان. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالجنون والبرسام والنوم، لم يصح طلاقه. وإن كان بسبب لا يعذر فيه كالسكران. ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة، ففي صحة طلاقه روايتان. وكذلك يخرج الحكم في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. ولا يقع طلاق المكره بغير حق. والإكراه هو أن ينال بشيء من العذاب. وهل يكون التوعد من القادر إكراهاً؟ على روايتين. وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه. فإن عين له وقتاً أو عدداً فليس له مجاوزته. وإن وكل اثنين فليس لأحدهما الانفرادية، إلا أن يجعل ذلك إليهما. فإن طلق أحدهما أكثر من الآخر، وقع ما اتفقا عليه.
ويقع الطلاق في الأنكحة المختلف فيها. وإذا قال لامرأته:
(١) البقرة: ٢٢٩.
139