151

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب الطلاق

قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(١).

والطلاق حل قيد النكاح، ويصح من الزوج البالغ العاقل المختار. وفي صحة طلاق الصبي والمميز: روايتان. ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالجنون والبرسام والنوم، لم يصح طلاقه. وإن كان بسبب لا يعذر فيه كالسكران. ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة، ففي صحة طلاقه روايتان. وكذلك يخرج الحكم في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه. ولا يقع طلاق المكره بغير حق. والإكراه هو أن ينال بشيء من العذاب. وهل يكون التوعد من القادر إكراهاً؟ على روايتين. وإذا وكل في الطلاق من يصح توكيله، صح طلاقه. فإن عين له وقتاً أو عدداً فليس له مجاوزته. وإن وكل اثنين فليس لأحدهما الانفرادية، إلا أن يجعل ذلك إليهما. فإن طلق أحدهما أكثر من الآخر، وقع ما اتفقا عليه.

ويقع الطلاق في الأنكحة المختلف فيها. وإذا قال لامرأته:

(١) البقرة: ٢٢٩.

139