150

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

استحقها. وإن قالت: «طلقني ثلاثًا بألف» فطلقها واحدة، لم يستحق شيئًا. وإذا قال: «خلعتك بألف» فأنكرت أو قالت: «إنما كان الخلع من غيري»، بانت، والقول قولها مع يمينها في العوض. وكذلك إن اختلفا في مقداره أو عينه أو تأجيله.

وإذا علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم ماد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت في المنصوص عنه. ويتخرج أن لا تطلق. وإن لم توجد الصفة في حال البينونة، عادت. رواية واحدة.

138