152

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

خپرندوی

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شمېره چاپونه

الثانية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

«طلقي نفسك»، أو «أمرك بيدك» فطلقت، صح ذلك. وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأها. وإن قال: «اختاري نفسك»، فلها أن تطلق ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه. وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يحمل إليها أكثر منها.

باب سنة الطلاق وبدعته

طلاق السنة: أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وإن طلق من دخل بها حائضاً أو في طهر أصابها فيه، وقع، ويسمى: طلاق البدعة، وهو محرم، وتستحب مراجعتها، في إحدى الروايتين، والأخرى: تجب. وإن طلقها ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه، كره، وفي تحريمه روايتان. وإذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة: «أنت طالق للسنة» وهي في طهر لم يصبها فيه، طلقت في الحال. وإن كانت حائضاً، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة. وإن قال لها: «أنت طالق للبدعة» وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، طلقت في الحال. وإن كانت طاهراً غير مجامعة فيه، فإذا أصابها أو حاضت، طلقت.

وأما الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والحامل التي تبين

140