542

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١١ - يجوز للإمام أن يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين؛ من قتلٍ أو فداءٍ أو مَنٍّ للأسرى:
لقوله تعالى في سورة محمد الآية (٤): ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾.
أثخنتموهم: أثقلتموهم بالقتل والجراح.
فشدوا الوثاق: فأسروهم وشدوا رباطهم، حتى لا يفلتوا منكم.
منًّا: تمنون منًّا، والمن: هو الإنعام، والمراد إطلاقهم من غير فدية.
تضع الحرب أوزارها: حتى تنتهي الحرب ويضع المقاتلين أسلحتهم، وكفهم عن القتال، وأصل الوزر ما يحمله الإنسان، فأطلق على السلاح؛ لأنه يُحمل.
* * *

1 / 556