528

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

١٤ - يجوز للقاضي الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح:
عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدردٍ دينًا، كان لَهُ عليه، في عهدِ رسولِ الله ﷺ في المسجد، فارتفعت أصواتُهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما رسولُ الله ﷺ حتى كشف سِجْفَ حُجْرَتِهِ، ونادى كعب بن مالكٍ، فقال: "يا كعبُ"، فقال: لبيك يا رسولَ اللهِ، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دَينكَ، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: "قم فاقضه" (^١).
سجف حجرته: أي سترها.
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (٤٥٧)، ومسلم رقم (١٥٥٨).

1 / 541