527

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

صادق؛ فأقضي له بذلك، فمن قضيتُ له بحقٍّ مسلمٍ، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذْها أو ليتركها"، وهو حديث صحيح (^١).
١٠ - تحرم على القاضي الرشوة والهدية لكونه قاضيًا:
لحديث عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي، وهو حديث صحيح (^٢).
١١ - على القاضي السماع من الخصمين:
عن علي ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟
فقال: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبتُ لسانكَ، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"، قال: فما زلت قاضيًا، أو ما شككت في قضاء بعد، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه (^٣).
١٢ - على القاضي أن يسهل الدخول عليه:
عن أبي مردم الأزدي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من ولاه الله ﷿ شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجَبَ دون حاجتهم وخَلَّتِهم وفقرهم، احتجبَ الله عنه دون حاجته وخَلَّتِه وفقره"، وهو حديث صحيح (^٤).
الخَلة: بفتح الخاء: الحاجة والفقر.
١٣ - يجوز للقاضي اتخاذ الأعوان:
عن أنس بن مالك ﵁ قال: إن قيس بن سعدٍ كان يكون بين يدي النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير (^٥).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٤٥٨)، ومسلم رقم (١٧١٣).
(^٢) أخرجه الترمذي رقم (١٣٣٧)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه رقم (٢٣١٣)، وأبو داود رقم (٣٥٨٠).
(^٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١١ رقم ٣٥٨٢)، والترمذي (٣/ ٦١٨ رقم ١٣٣١)، وقال: حديث حسن.
(^٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٦ رقم ٢٩٤٨)، والترمذي (٣/ ٦٢٠ رقم ١٣٣٣).
(^٥) أخرجه البخاري (١٣/ ١٣٣ رقم ٧١٥٥).

1 / 540