456

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحب ألَّا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألَّا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.
٤ - يحرم الذبح لغير الله:
عن أبى الطُّفَيْل ﵁ قال: سئل علي ﵁: أَخَصَّكُمْ رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصَّنَا رسول الله ﷺ بشيءٍ لم يعم به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَابِ سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثًا" (^١).
قراب سيفي: هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة.
٥ - إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح؛ لحديث رافع بن خديج الصحيح المتقدم في الفقرة (٢) من هذا الباب
٦ - ذكاة الجنين ذكاةُ أمِه:
عن أبى سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: "كُلُوه إن شئتم"، وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاةُ أمه"، وهو حديث صحيح (^٢).
٧ - ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة:
عن أبى واقد الليثي قال: قال النبي ﷺ: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حية، فهي ميتةٌ"، وهو حديث حسن (^٣).
٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء:
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "أحلتْ لكم ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (^٤).

(^١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٧ رقم ٤٥/ ١٩٧٨).
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٦٧ رقم ٣١٩٩)، وأبو داود (٣/ ٢٥٢ رقم ٢٨٢٧)، والترمذي (٤/ ٧٢ رقم ١٤٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.
(^٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٧٤ رقم ١٤٨٠)، وقال حديث حسن غريب وأبو داود (٣/ ٢٧٧ رقم ٢٨٥٨)، وغيرهما.
(^٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٠٢ رقم ٣٣١٤)، والدارقطني (٤/ ٢٧١ رقم ٢٥)، وأحمد (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٩/ ٢٥٧)، (١/ ٢٥٤)، وغيرهم.

1 / 461