457

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الرابع الأشربة
١ - كل مسكر خمر وكل مسكر حرام:
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "كُلُّ مُسكرٍ خمر، وكل مسكرٍ حرام" (^١).
٢ - ما أسكر كثيره فقليله حرام:
عن عائشة ﵂ قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "كل مسكر حرامٌ، وما أَسْكَر منه الفَرْقُ، فملء الكَفِّ منه حرام"، وهو حديث صحيح (^٢).
الفرق: بسكون الراء: مكيال يساوي في المدينة (٣) صيعان أي يساوي (١٢.٦١٧) لترًا.
٣ - يجوز الانتباذ في جميع الآنية:
عن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "كنتُ نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاءٍ غير ألَّا تشربُوا مسكرًا" (^٣).
٤ - لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين:
عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ عن رسول الله ﷺ: "أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا" (^٤).
٥ - يحرم تخليلُ الخمر:
عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ سُئِلَ عن الخمرِ تُتّخَذُ خَلًا؟ فقال: "لا" (^٥).
٦ - ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه:
عن ابن عباس ﵄ قال: "كان رسول الله ﷺ يُنقعُ له الزبيب، فيشربُهُ اليوم والغَدَ وبعد الغد إلى مساء الثالثةِ، ثم يَأمرُ به فيُسْقَى أو يُهْراقُ" (^٦).

(^١) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٧ رقم ٧٤/ ٢٠٠٣)، وغيره.
(^٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٩١ رقم ٣٦٨٧)، والترمذي (٤/ ٩٣/ ١٨٦٦)، وقال: حديث حسن، وغيرهما.
(^٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٦٥/ ٩٧٧).
(^٤) أخرجه البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩/ ١٩٨٦)، وغيرهما.
(^٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١١/ ١٩٨٣) وغيره.
(^٦) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٨٩ رقم ٨١/ ٢٠٠٤)، وغيره.

1 / 462