433

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

٨ - متى يمكّن اليتيم من ماله:
يُمكن اليتيم من التصرف في ماله حين يُؤنسُ منه الرشدُ.
لقوله تعالى في سورة النساء الآية (٦): ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.
٩ - يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مالهِ بالمعروف:
عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]: "إنها نزلت في مال اليتيم، إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكانَ قيامه عليه بمعروف" (^١).
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٨/ ٢٤١ رقم ٤٥٧٥)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ١٠/ ٣٠١٩).

1 / 435