434

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الحادى والعشرون اللُّقَطَة
١ - ما يفعل من وجد لُقَطَة:
من وجد لقطة فليعرف عفاصَها ووكاءَها، فإن جاء صَاحبُها دفعها إليه وإلَّا عَرفَ بها حولًا: عن يزيد مولى المنبعث، أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله ﷺ يقول: سُئِلَ رسولُ اللّه ﷺ عن اللُّقَطَة، الذهب أو الورق؟ فقال: "اعْرِف وكاءَها وعفاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإن لم تُعْرف فاستنْفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدَهِّا إليه"، وسأله عن ضالة الَإبل؟ فقال: "مالَكَ ولَها؟ دَعْهَا، فإن معها حذاءَها وسقاءَها، تَردُ الماء وتأكلُ الشجرَ، حتى يجدَها ربّهُا"، وسأله عن الشاة؟ فقال: "خُذْها فإنما هي لك أوَ لأخيك أو للذئب" (^١).
العفاص: هو الوعاء الذي يكون فيه من جلد أو خرقة أو غير ذلك من العفص وهو الثني والعطف، وبه سمي الجلد الذي يكون على رأس القارورة.
الوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
٢ - يجوز للملتقط صرف اللقطة في نفسه، ويضمن إذا جاء صاحبها بعدما عرَّف بها حولًا:
عن سويد بن غفلة قال: لقيت أُبيَّ بن كعب ﵁ فقال: "أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ فقال: "عَرِّفْها حولًا"، فعرفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولًا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا فقال: "احفظ وعاءَها وعددَها ووكاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعْتُ، فلقيتُهُ بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا" (^٢).
قال ابن حجر (^٣): "والذي يظهر أن سلمة - أحد رواة الحديث - أخطأ فيها - أي في

(^١) أخرجه البخاري (٥/ ٨٣ رقم ٢٤٢٨)، ومسلم (٣/ ١٣٤٩) رقم (٥/ ١٧٢٢)،
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ٧٨ رقم ٢٤٢٦).
(^٣) الفتح (٥/ ٧٩ - ٨٠).

1 / 436