430

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب التاسع عشر الحوالة
١ - دليل مشروعية الحوالة:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ، وإذا أُتْبِعَ أحدُكُم على مليءٍ فليتبع". (^١).
المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه.
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: أي إذا أحيل بالدين الذي له على مليء فَلْيُحَل.
٢ - هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة:
إذا مطل المحالُ عليه أو أفلس، كان للمحال أن يُطالب المحيل بدينه؛ لكون الدين باقيًا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المُحَال من المُحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيًا كما كان قبل الحوالة.
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧) ومسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤).

1 / 432