429

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب الثامن عشر الضمانة (الكفالة)
ماذا يجب على من ضمن على حي أو ميت؟.
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مالٍ أن يغرمه عند الطلب:
عن أبى أمامة قال: سمعتُ رسول اللّه ﷺ يقول: "إن اللّه ﷿ قد أعطى كل ذي حقّ حقُّه، فلا وصيةَ لوارث، ولا تنفقُ المرأةُ شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها"، فقيل يا رسول اللّه ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضلُ أموالِنا" ثم قال: "العاريةُ مؤداةٌ، والمنحةُ مردودة، والدينُ مَقْضِيٌّ، والزعيمُ غارِمٌ"، وهو حديث صحيح (^١).
الزعيم: الكفيل.
غارم: ضامن.
ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته؛ لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم، فيرجع عليه لذلك.
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرِمَ ما عليه، لحديث أبي أمامة المتقدم.
* * *

(^١) أخرجه أبو داود (٣/ ٨٢٤ رقم ٣٥٦٥)، والترمذي (٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠) مطولًا، وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥)، والترمذي (٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥) مختصرًا.

1 / 431