428

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه" (^١).
٤ - حكم مخالفة الوكيل للموكل إلى ما هو أنفع:
عن معن بن يزيد قال: بايعتُ رسول اللّه ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب عَليَّ فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي - يزيدُ - أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: واللّه ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللّه ﷺ فقال: "لكَ ما نويْتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذْتَ يا مَعْنُ" (^٢).
ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض، فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزئ في الولد.
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٦/ ٦٣٢ رقم ٣٦٤٢)، وغيره.
(^٢) أخرجه البخاري (٣/ ٢٩١ رقم ١٤٢٢).

1 / 430