414

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

الباب العاشر الرهن
١ - دليل مشروعية الرهن:
قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
ولحديث عائشة ﵄ قالت: "اشترى رسول اللّه ﷺ من يهودي طعامًا، ورهنَهُ درعهُ"، وهو حديث صحيح (^١).
٢ - ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "الظهرُ يُرْكَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب وبشرب النفَقة" (^٢).
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٢٤/ ١٦٠٣).
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٣ رقم ٢٥١٢)، وغيره.

1 / 416