413

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

خپرندوی

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

مكتية التابعين (القاهرة)

المعاملات الجواز، إلا لنص بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا لنص، كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر، وأيضًا فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة من تراض، وهي تشمل القراض كما لا يخفى، فهذا كله يكفي دليلًا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه" اهـ.
٨ - إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع:
عن أبي هريرة ﵁ قال: "وقضى النبي ﷺ إذا تشاجروا في الطريق ﴿الميتاءِ﴾ بسبعة أذرع" (^١).
٩ - النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "لا يمنع جارٌ جاره أن يغرزَ خشبهُ في جداره"، ثم يقول أبو هريرة ﵁: "ما لي أراكم عنها مُعرضين؟، واللّه لأرمين بها بين أكتافكم" (^٢).
١٠ - بيان أنه لا ضرر ولا ضرار بين الشركاء:
عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا ضرَرَ ولا ضرارَ، وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره، وإذا شكْكُتم في الطريق، فاجعلوها سبعةَ أذرعٍ"، وهو حديث صحيح لغيره (^٣).
* * *

(^١) أخرجه البخاري (٥/ ١١٨ رقم ٢٤٧٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٢ رقم ١٦١٣) وغيرهما.
(^٢) أخرجه البخاري (٥/ ١١٠ رقم ٢٤٦٣)، ومسلم (٣/ ١٢٣٠ رقم ١٣٦/ ١٦٠٩) وغيرهما.
(^٣) أخرجه أحمد (١/ ٣١٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٠٢ رقم ١١٨٠٦) وغيرهما.

1 / 415