435

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

تعالى ذكرهم وأنثاهم سواء دون تفضيل للذكر على الأنثى، وهو قول نعيم بن حماد وأبي عبيد وإسحاق بن راهوية، أما القائلون بتوريث ذوي الأرحام من المالكية والشافعية فإنهم يفضلون الذكر على الأنثى للذكر مثل نصيب الأنثى إلا أن يكونوا مدلين بولد الأم فلا يفضلون الذكر على الأنثى، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي قوية الدليل لأن ذوي الأرحام يرثون بغيرهم فينبغي أن يعطوا حكم من أدلوا به، وقال الماوردي رحمه الله تعالى: هو قول جمهور المنزلين فلذلك ذهبنا وبه نفتي وعليه نعمل لأنه أجرى على القياس من قول أهل القرابة، ونسب لسفيان الثوري إذا كان أبوهم واحداً وأمهم واحدة.

ومثال ذلك: لو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخ لغير أم فإن أصل مسألتهن عند المنزلين من ستة [٦] لبنت البنت النصف ثلاثة [٣] هو ميراث البنت التي أدلت بها، ولبنت بنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين وهو ميراث بنت الابن التي أدلت بها، والباقي اثنان [٢] لبنت الأخ لغير أم وهو ميراث الأخ الذي أدلت به وهذه صورتها:

ذوو الأرحام

٦

المُدلى بهم

بنت بنت

٣

٢/١ بنت

بنت بنت ابن

١

٦/١ بنت ابن

٢ ب ع

أخ لغير أم

بنت أخ لغير أم

وعلى مذهب التنزيل تكون جهات ذوي الأرحام ثلاث جهات وهي:

الجهة الأولى: جهة البنوة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.

الجهة الثانية: جهة الأبوة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كأولاد الأخوات لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم، والأعمام لأم والعمات مطلقاً وبنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم وأخوال الأب وخالاته والأجداد الساقطين والجدات السواقط من قبل الأب كأم أبي أم الأب وأم أبي أم أبيه ومن أدلى بواحد من هؤلاء.

الجهة الثالثة: جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب كأولاد الإخوة لأم والأخوال والخالات وأخوال الأم وخالاتها وأعمامها وعماتها والأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبي أمها وأمه ومن أدلى بهؤلاء.

183