اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
فقالوا في أدلة المورثين من عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ وأجابوا على استدلال المورثين لذوي الأرحام بقول تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ من أربعة أوجه وهي:
أ- إن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بها أعيان من يستحق الميراث من المناسبين لنزولها قبل آي الميراث.
ب- أن قوله: ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى؛ لأن التبعيض يمنع من الاستيعاب.
ت- أنه قال في ﴿فِي كِتَابِ اللهِ﴾ فكان ذلك مقصوراً على ما فيه وليس لهم فيه ذكر فدل على أن ليس لهم في الميراث حق.
ث- أن قوله ﴿أَوْلَى﴾ محمول على ما سوى الميراث على الحضانة وما جرى مجراها دون الميراث إذ ليس في الآية ذكر ما هم به أولى.
وأجابوا على أدلة المورثين من السنة بالآتي:
فأجابوا على حديث (الخال وارث من لا وارث له) من وجهين:
أحدهما : أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي، لا للإثبات وتقديره أن الخال ليس بوارث، كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له، والدنيا دار من لا دار له والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أن ليس بطعام ولا دار ولا حيلة.
الثاني : أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل، وإنما يعقل إذا كان عصبة ونحن نورث الخال إذا كان عصبة وإنما الاختلاف في خال ليس عصبة فكان دليل اللفظ يوجب سقوط ميراثه.
وأما الجواب عن دفعة ميراث ابن الدحداح إلى ابن أخته فهو أنه أعطاه ذلك لمصلحة رآها لا ميراثاً لأنه لما قيل: لا وارث له دفعه إليه على أنها قضية في عين قد تجوز أن يخفي عيبها فلا يجوز ادعاء العموم فيها.
وقالوا الأحاديث فيها ما فيها من مقال، وأن أحاديث الخال ضعاف، وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض ولم يكن هناك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع فإن كانوا ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين.
177