اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
٤- ما رواه واسع بن حبان قال : توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً ولا عصبة فرفع إلى النبي ﷺ فسأل عنه عاصم بن عدي رضي الله عنه هل ترك من أحد ؟ فقال : ما نعلم يا رسول الله ترك أحداً فدفع رسول الله ﷺ ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة ، فجعله ﷺ الميراث لابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر وهو من ذوي الأرحام لأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض وذلك لأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم ، عليه غيره من ذوي الأرحام.
٥- وفي حديث أبي عبيد ( ولم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبي ﷺ بميراثه لابنة أخيه أخرجه البيهقي والدارمي والطحاوي.
٦- حديث أنس عن النبي ﷺ قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم متفق عليه ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: استدل به من قال أن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات
٧- حديث عمرو بن شعيب السابق عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ : أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها رواه أبو داود.
وأما المعقول: فقالوا: إن من العقل والمنطق أن يكون القريب مطلقاً أحق بقريبه في كل حال ، ينفق عليه في حياته إن كان محتاجاً ويرثه إذا مات فهو أولى بذلك من بيت المال ، ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فقد اجتمع له سببان : القرابة والإسلام فأشبه تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب أعني أنه من اجتمع له سببان أولى من له سبب واحد ، فكان أولى بماله منهم ولذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي القرابة والعصبات المحجوبين إذا لم يكن من يحجبهم ، ومعلوم أن أصل المواريث عند الجميع صاحب السببين أولى من ذي السبب الواحد. وأجاب أصحاب القول الثاني على أدلة المورثين بالآتي:
176