426

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

أبي ليلى ومحمد بن سالم وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير وعكرمة والأعمش وحماد بن أبي سليمان وأبي بكر بن عياش وابن المبارك وجابر بن زيد وابن أبي مليكة ويحيى بن أكثم ونعيم بن حماد وأبي عبيد وحمزة الزيات ونوح بن دراج ومغيرة الضبي والشافعي في الجديد.

وبه قال النووي وحبيش بن ميسرة وأسد بن عمر ومحمد بن نصر المروزي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن عبد الرحمن وميمون بن مهران رحمهم الله تعالى، وكل من قال بالرد قال بتوريث ذوي الأرحام، وبه قال علماء الشافعية في أواخر القرن الرابع الهجري، كما قال به متأخروا علماء المالكية في أوائل القرن الثالث الهجري. وقال الخبري رحمه الله تعالى في التلخيص وبه (أي) بتوريث ذوي الأرحام أفتى أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت المال.

القول الثاني: هو القول بعدم توريث ذوي الأرحام وإن عدم أصحاب الفروض والعاصب بنسب أو بسبب، وهو ما وهذا القول مروي عن زيد بن ثابت والزهري ومكحول والقاسم بن إبراهيم ومالك والشافعي أنه لا ميراث لهم، وبه قال فقهاء الحجاز، ورواية شاذة عن ابن عباس وابن عمر وتابعهم من التابعين الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد وعطاء وعمرو بن دينار وابن جريج وداود وأبو ثور والعوفي وابن جرير، وإليه ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والأوزاعي وأكثر أهل الشام وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى جميعاً.

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: لا يصح نص في ميراث الخال فما فضل عن سهم ذوي السهام وذوي الفرائض ولم يكن هناك عاصب ولا معتق ولا عاصب معتق ففي مصالح المسلمين لا يرد شيء من ذلك على ذي سهم ولا على غير ذي سهم من ذوي الأرحام إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع فإن كانوا ذووا الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم والباقي في مصالح المسلمين.

وقال الرافعي رحمه الله تعالى وهو من متأخري علماء الشافعية أن المال يعطى لذوي الأرحام من باب رعاية المصلحة لا من باب التوريث.

كما روي القول بعدم التوريث عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا أنه لم يصح عنهما بل صح عكسه كما سبق بيانه في القول الأول.

الأدلة

واستدل المورثون بالقرآن والسنة والمعقول.

174