فإن يكن ذو الفرض شخص واحدا حاز التراث فرضه والزائدا
وإن يكن أكثر من شخص قسم على الرؤوس ما لميت علم
وإن تك الفروض قد تعددت قطعتها من ستة تأصلت
إلا على الزوجين فالرد امتنع فيستقلان بفرض يقتطع
من مخرج له وما بقي اقسما إذاً على سهام رد علما
إن صح قسمه كمخرج علم هو الذي على الجميع ينقسم
وإن تبين السهام ما بقي ضربتها في مخرج ثم ارتقي
بضرب حظ من له من رد فيما بقي من مخرج معد
ومن له من مخرج سهم ضرب في الرد ثم ما بدا به أجب
وإن تشأ فزد على المسألة ما فوق كسر منها للزوجية
ثم ابسط الصحيح مع كسر حصل من جنس كسر كان ينتفي الخلل
وإن عملت بطريق الجبر فالتركة افرضنها في القدر
شيئا ومنه فرض ذي الزوجية اطرح ما تبقيه في الحقيقة
عادل به مسألة للرد واقسم عليه ما بها من عد
يخرج قدر الشيء بالسوية مسالة الورَّات و للزوجية
ثم ابسط الخارج من كسر حصل وأعط كلاً حظه مما انفصل
وبطرقة النسبة الموصلة أعني بها الأربع المنفصلة
فألق بسطاً من مقام جعلا و ما بقي منه اجعلنه أولا
وثانياً مقامه و ثالثا مسألة الرد لمن توارثا
وسطح الوسطين و أقسم ما علا على أول يخرج مال جهلا
وبحساب الخطأين فاثبت مقام كسر كان للزوجية
بكفة و ألق منه البسطا وقابلن بالباقي ما قد حطا
فويق قبة و ذاك المسألة فينقص أو يساو أو يفضل له
فإن يساوه فما أثبته بكفةٍ جواب ما أوردته
وإن بنقص كان أو زيادة ضع عدداً في الكفة الثانية
وفعل به كذا وتم عمله يخرج ما يجمعه و المسألة