اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
لكل من الزوجتين اثنان [١×٢=٢] وللجدة ثلاثة [١×٣=٣] وللأخت لأب تسعة [٣×٣=٩] وهذه صورتها:
٢ | ١ | ٠ | ١ | زوجة |
٢ | ٠ | ١ | ٠ | زوجة |
٣ | ١ | ١ | ٣ | جدة |
٩ | ٣ | ٣ | ٣ | أخت لأب |
أما على مقتضى القول بالرد على الزوجين كغيرهم من أصحاب الفروض وهو الرد على الزوجين كغيرهما من أصحاب الفروض فإن أصل مسألتهن من اثني عشر [١٢] للزوجتين الربع ثلاثة منكسر عليهما ومباين لرأسيهما اثنين [٢] ولكل من الجدة والأخت لأب السدس اثنان [٢] وأصل مسألة الرد على الجميع هو مجموع أنصبائهن سبعة [٧] فرضاً ورداً ولتصحيح الانكسار نضرب الاثنين [٢] في أصل مسألة الرد سبعة [٧] ينتج أربعة عشر [٢×٧=١٤] ومنها تصح هذه المسألة للزوجتين ستة [٢×٣=٦] لكل واحدة ثلاثة [٦÷٢=٣] فرضاً ورداً، ولكل من الجدة والأخت لأب أربعة [٢×٢=٤] فرضاً ورداً وهذه صورتها:
١٤ | |
٧ | |
١٢ | |
٣ | زوجة |
٣ | زوجة |
٣ | جدة |
٣ | أخت لأب |
ومثال التوافق إذا كان الانكسار على المردود عليهم فقط: لو هلك زوج عن زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم فإن أصل مسألة الزوجية من أربعة [٤] لها الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للمردود عليهم فرضاً ورداً، وأصل مسألتهم الردية من ثلاثة [٣] مستخرجة من أصل ستة [٦]، للأم واحد [١] وللإخوة لأم اثنان [٢].
بالنظر بين سهام الإخوة لأم اثنين [٢] ورؤوسهم ثلاثة [٣] نجدها منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم، فنضربها في أصل مسألة الرد ثلاثة [٣] ينتج تسعة [٣×٣=٩] ومنها تصح مسألة الرد.
وبالنظر بينها وبين باقي فرض الزوجة ثلاثة [٣] نجدها متوافقة بالثلث فثلث التسعة [٩] ثلاثة [٣] نضربها في أصل مسألة الزوجية أربعة [٤] ينتج اثنا عشر [٣×٤=١٢] وهي الجامعة للمسألتين ومنها تصح هذه المسألة، للزوجة ثلاثة [١×٣=٣]، وللأم ثلاثة [١×٣=٣] فرضاً ورداً، ولكل أخ لأم اثنان فرضاً ورداً [٢×١=٢] وهذه صورتها:
١٢ | |
٩ | |
٦ | |
٤ | |
٣ | زوجة |
٣ | أم |
٢ | أخ لأم |
٢ | أخ لأم |
٢ | أخ لأم |
وأما على مقتضى القول بالرد على الزوجين كغيرهم من أصحاب الفروض فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢] للزوجة الربع ثلاثة
169