اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ومثال مباينة فريق لسهامه وموافقة الآخر مع مباينة الرؤوس فيما بينها لو كان الشقيقات في المثال السابق ستاً لصحت مسألتهن من ما صحت منه السابقة للجدات ستة [٦] أسهم لكل واحدة ثلاثة [٣] أسهم، وللشقيقات أربعة وعشرون [٢٤] سهماً لكل واحدة أربعة [٤] أسهم وبقية الأمثلة قد سبقت في باب تصحيح الانكسار وهذه صورتها:
٣٠ | ٦ | ١٥ | ٦ × |
٣ | جدة | |
١ | ٣ | |
جدة | ||
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة | |
٤ | شقيقة |
وبهذا يتبين أن أصول مسائل الرد إذا لم يكن معهم أحد الزوجين أربعة أصول وهي:
أصل اثنين [٢]
أصل ثلاثة [٣]
أصل أربعة [٤]
أصل خمسة [٥]
ولا تزيد في هذه الحالة على هذه الأصول الأربعة لأنها لو زادت سدساً لكمل المال ولم يكن هناك رد.
وأما طريقة العمل في حل مسائل القسم الثاني وهو وجود أحد الزوجين مع من يرد عليهم فلا يخلو هذا القسم من إحدى حالات ثلاث وهي:
الحالة الأولى: أن يكون من يرد عليه شخصاً واحداً منفرداً ومعه أحد الزوجين.
الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس، ومعهم أحد الزوجين.
الحالة الثالثة: أن يكون من يرد عليه أكثر من صنف ومعهم أحد الزوجين.
فأما طريقة العمل في الحالة الأولى وهي: كون من يرد عليه شخصاً واحداً فقط ومعه أحد الزوجين فإننا نؤصل المسألة من مخرج فرض الزوجية مع قطع النظر عن من وجد معه من أهل الرد وما بقي بعد نصيب أحد الزوجين يكون لذلك الشخص فرضاً ورداً.
ومثال ذلك لو هلك زوج عن زوجة وأم أو أي فرد من أفراد المردود عليهم مع الزوجة فإن أصل مسألتهما من أربعة [٤] مخرج فرض الزوجة لها الربع واحد [١] والباقي ثلاثة [٣] للأم فرضاً ورداً وهذه صورتها:
١ | زوجة |
جدة | ٢ |
٣ | أصل أربعة [٤] |
164