413

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

شروط الرد

إذا علم هذا فيشترط للرد ثلاثة شروط وهي على ما يأتي:

أن يبقى بعد الفروض بقية.

أن يكون أصحاب الفروض غير الزوجين على المختار، أما على مقتضى ما ترجح لي من عدم استثناء الزوجين من الرد فلا يُحتاج إلى ذكر هذا الشرط.

أن لا يوجد عصبة.

أصناف المردود عليهم

أصناف المردود عليهم سبعة وعلى ما ذكرت من اختيار ثمانية وهم على ما يأتي:

  1. الأم

  2. الجدات الصحيحات

  3. البنات

  4. بنات الابن

  5. الأخوات الشقيقات

  6. الأخوات لأب

  7. ولد الأم ذكورهم وإناثهم

وأما على مقتضى ما ذكرت من عدم استثناء الزوجين فثمانية أصناف؛ السبعة المذكورين والصنف الثامن الزوجان والله تعالى أعلم وأحكم.

وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنات الابن مع البنت ولا على الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة ولا على ولد الأم مع الأم ولا على جدة مع كل ذي فرض من النسب.

وروي عن علي وابن عباس في الجدة خاصة كقول ابن مسعود والصحيح عنهما الرد عليها كغيرها.

وروى ابن منصور عن الإمام أحمد رحمهم الله أنه لا يرد على ولد الأم مع الأم ولا جدة مع ذي سهم وهو قول مرجوح.

وأما الأب والجد فإنه من وجد منهما أخذ الباقي أو الفرض والباقي وليس بالرد، وكذلك بقية العصبة إنما يأخذونه بالتعصيب وليس بالرد والله تعالى أعلم وأحكم.

طريقة العمل في حل مسائل الرد

تنقسم مسائل الرد إلى قسمين رئيسين وهما:

القسم الأول: أن لا يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين.

القسم الثاني: أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين.

فأما طريقة العمل في حل مسائل القسم الأول فلا يخلو هذا القسم من إحدى حالات ثلاث وهي:

الحالة الأولى: أن يكون من يرد عليه شخصاً واحداً منفرداً.

الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليه صنفاً واحداً متعدد الرؤوس.

الحالة الثالثة: أن يكون من يرد عليه أكثر من صنف

161