اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وقال الشارح في الدر المنتقى من كتاب الولاء قلت : ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه .
وقال ابن عابدين معقباً عليه : أقول أيضاً في زماننا من أفتى بشيء من ذلك ولعل لمخالفته للمتون فليتأمل لكن لا يخفى أن المتون موضوعة لنقل ما هو المذهب وهذه المسألة مما أفتى به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة .... إلى أن قال : والحاصل أن كلام المتون إنما هو عند انتظام بيت المال وكلام الشروح عند عدم انتظامه فلا معارضة بينهما فمن أمكنه الإفتاء بذلك في زماننا فليفت به ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وما ذكره الشهيد في فرائضه: أن الفاضل عن سهام الزوج والزوجة لا يوضع في بيت المال بل يدفع إليهما لأنهما أقرب إلى الميت من جهة السبب فكان الدفع إليهم أولى من غيرهما.
وفي معارج الدراية شرح الهداية يدفع ما فضل عن فرض أحد الزوجين إليه بالرد.
وممن قال بالرد على الزوجين في هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي حيث قال والصحيح أنه يرد على الزوجين كغيرهما من أهل الفروض لعدم الدليل البين على أن الرد مخصوص بغير الزوجين.
وأما قوله تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ فإنه كما يدل على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين فلا يدل على أنهم المخصوصون بالرد.
ويدل على ذلك أن العول الذي هو ضد الرد يتناول جميع أهل الفروض الزوجين وغيرهم وحالة الرد نظير حالة العول.
قلت : ومال إليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بقوله ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال.
ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان
وهذا هو اختيار شيخنا أحمد النجمي رحمه الله تعالى مستدلاً على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن مولى النبي خر من عذق نخلة فمات فأتى به النبي فقال هل له من نسب أو رحم قالوا لا : قال أعطوا ميراثه أهل قريته ) مقدماً عليهم ذوي الأرحام إذا لم يكونا منهم .
159