اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وقال في صفحة اثنين وخمسين [٥٢] من المجموعة المذكورة في امرأة خلفت زوجاً وابن أختٍ أن للزوج النصف، أما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي؛ وهو أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه.
وفي القول الثاني لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى.
قال وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب .... ثم أردف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قائلاً: فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذه الحال لو كان من أهله.
والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سبقة قلم والله تعالى أعلم.
قلت: ومما يؤيد هذا في نظري؛ قول ابن اللحام رحمه الله تعالى في الاختيارات بقوله: (قلت أبو حنيفة: لا يقول بالرد على الزوجين فللزوج عنده الربع والثلاثة أرباع الباقية تقسم أرباعاً ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم وتصح هذه المسألة عندهم من ستة عشر [١٦] للزوج أربعة [٤] وللبنت تسعة [٩] وللأم ثلاثة [٣] والله تعالى أعلم).
ورغم ما ذكر من إجماع وغيره فإني أقول أنه وجد من يرى الرد على الزوجين، ومن ذلك ما أورده الخبري رحمه الله تعالى أن جابر بن زيد رحمه الله تعالى قال بما روي عن عثمان
ومنه ما أرده الناظري رحمه الله تعالى في جوهرة الفرائض: قال عثمان وجابر بن زيد يرد عليهما (أي على الزوجين) وذكر في ترجمة عثمان أنه عثمان بن سعيد البتي وقال: وقيل عثمان غير البتي.
ما ورد عن بعض متأخري الحنفية حيث قال في الدر المختار (٥٠٢/٥) قلت وفي الأشباه أنه يرد عليهما - يعني الزوجين - في زماننا لفساد بيت المال وقال ابن عابدين معقباً عليه في حاشيته رد المحتار قال في القنية وبه يفتى بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال، وفي الزيلعي عن النهاية ما فضل عن فرض الزوجين يرد عليه.
وقال في المستصفى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا، قال الحدادي الفتوى اليوم بالرد على الزوجين
158