اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وقال أبو حكيم الخبري - رحمه الله تعالى - في كتابه التهذيب في الفرائض: لعله كان عصبة، ولم يُعلم الراوي فلا يكون خلافاً للإجماع، وقال الخولي محققه: لم أقف عليه مسنداً.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: نسبة الرد على الزوجين إلى عثمان وهم من الراوي.
إذاً القول أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، رد على زوجة وهمٌ. وأما ما روي عنه أنه رد على زوج فقط فإن بعضهم قال لا يصح وبعضهم قال لا يعلم الراوي، وبعضهم قال أنه لم يقف عليه مسنداً. ومنهم من نسب القول بالرد على الزوجين لشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: [المذهب الثاني أنه يرد على جميع أصحاب الفروض حتى الزوجين وهذا مذهب جماعة من العلماء كابن تيمية]، والجواب عليه ما أورده الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بقوله: [ما وقع في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة ثمانية [٨] مجموعة رقم واحد [١] وفي مختصر الفتاوى صفحة أربعمائة وعشرون [٤٢٠] وفي الاختيارات صفحة مائة وسبعة وتسعون [١٩٧] في امرأة خلفت زوجاً وأماً وبنتاً أنها تنقسم على أحد عشر [١١] للبنت ستة [٦] أسهم وللزوج ثلاثة [٣] أسهم وللأم سهمان [٢] وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد انتهى فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج وفي ذلك نظر من وجوه ثلاثة.
الأول: أن الشيخ صرح بأنها مبنية على من يقول بالرد وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين فقسمة المسألة المذكورة عندهم من ستة عشر [١٦] للزوج أربعة [٤] وللبنت تسعة [٩] وللأم ثلاثة [٣].
الثاني: أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها بل أن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة إن فيها نظر.
الثالث: إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتي رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما ففي صفحة خمسين [٥٠] من المجموعة رقم واحد [١] من الفتاوى في رجل مات وترك زوجة وأختاً لأبوين وثلاث بنات أخ لأبويه.
قال الشيخ: للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر فهو لبيت المال.
157