اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
بالأب والأم أولى من الذي لا يدلي إلا بالأب وحده فكذلك الرحم أولى من بيت المال لأنه سبب واحد.
قلت : لاسيما وقد رجع إليه متأخرو المالكية بعد المائتين ومتأخرو الشافعية في نهاية القرن الرابع ، فهو المذهب الراجح الذي ينصره الدليل والذي ينبغي الأخذ به والله أعلم.
مسألة الرد على الزوجين:
أورد الإجماع على عدم الرد على الزوجين بعض أهل العلم ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار ، والماوردي في الحاوي الكبير ، والخبري في التلخيص ، وابن قدامة في المغني ، وصاحب البحر الزخار ، وابن الهائم نقله عنه الشنشوري وسبط المارديني في شرحه على الكفاية وشرح كشف الغوامض ، وعلي بن الجمال الأنصاري في شرح فرائض المنهاج ، والقرافي في الذخيرة رحمهم الله تعالى.
وفي المقابل فقد نسب بعضٌ من أهل العلم القول بالرد على الزوجين لعثمان بن عفان ، ومنهم القرافي في الذخيرة ، السيد الجرجاني في شرح السراجية ، وصاحب الدر المختار ، وصاحب الفقه الإسلامي وأدلته، وصاحب أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ، وصاحب كتاب الميراث العادل في الإسلام ، وصاحب الرائد في علم الفرائض ، وصاحب علم الفرائض والمواريث ، وصاحب الميراث في الشريعة الإسلامية ، وصاحب أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية ، وغيرهم.
والجواب عليه في نظري على ما يأتي:
لم ينقل عن أحد من أهل أمهات الكتب المعتبرة فيما أعلم أنه أورد قولاً عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رد على زوجة ، وهذا ما جزم به صاحب الاختيار بقوله وأما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها.
إذاً المنسوب إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الرد على زوج ، والجواب عليه كما أورده ابن عبد البر رحمه الله تعالى بقوله : لا يصح ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة ، وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى لعله كان عصبة ، أو ذا رحم ؛ فأعطاه لذلك ، أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث.
وقال أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وقد تأول عليه أنه كان ابن عم أو رده لمصلحة أو صدقة .....
156