اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وأجاب القائلون بالرد أن قوله تعالى ﴿فَلْهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ لا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر كقوله تعالى ﴿وَلَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ لا ينفي أن يكون للأب السدس وما فضل عن البنت بجهة التعصيب، وقوله تعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة.
أيضاً قال أصحاب القول الأول إنما يكون الرد باعتبار الفريضة أو العصوبة أو الرحم والرد عليهم لا يجوز.
أما أصحاب الفروض فلأنه وصل إلى كل واحد منهم مقدار ما فرض له.
ولأنه لا يرد على زوج ولا زوجة والفريضة لهم ثابتة بالنص.
وأما العصوبة والرحم فلا يرد عليهم باعتبار العصوبة لأنه يقدم الأقرب فالأقرب، وفي الرد لا يقدم الأقرب وكذلك الرحم.
كما قالوا أيضاً أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي والتوريث بالرد توريث بالرأي فلا يجوز.
والجواب عليه أن تقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكر وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة ولم يتعرض لها أصلاً لا بالنفي ولا بالإثبات، فأثبتنا الفرض بالنصوص الدالة على تعيين نصيب كل واحد منهم، والأخذ بطرق الرد ليس بفرض فلا يمتنع ثبوته بدليل آخر كما ثبت ذلك في بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالنص ثم يأخذ الباقي بدليل آخر ولا يعد ذلك زيادة على النص وإنما هو عمل بمقتضى الدليلين ولم نثبته بالرأي بل بالنص.
أدلة القول الثاني القاضي بالرد
واستدل القائلون بالرد بقوله تعالى ﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ وهؤلاء من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين وذوو الأرحام أحق من الأجانب عملاً بالنص، ولأن ذوي الأرحام قد اجتمع فيهم سببان القرابة والإسلام فكانوا أولى من جماعة المسلمين الذين لهم سبب واحد وهو الإسلام.
كما استدلوا بقوله تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا فَلَّ
153