اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سیمې
•سعودي عرب
سلطنتونه او پېرونه
آل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
Ali ibn Nasheb ibn Yahya al-Hulawi al-Sharahiliاللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
إلى قول زيد بن ثابت الإمام مالك والإمام الشافعي وأهل المدينة وداود ورواية عن الإمام أحمد في رواية ابن منصور زاد الخبري رحمه الله تعالى أهل الشام وأبا ثور وابن جرير الطبري رحم الله تعالى الجميع
القول الثاني: ردُّ الفاضل عن ذوي الفرائض إذا لم تكن عصبة على أصحاب الفرائض عدا الزوجين وهو قول سائر الصحابة على اختلاف في كيفية ذلك كما سنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه، و إلا شيء روي عن عثمان بن عفان بالنسبة للرد على الزوج لا يصح كذلك وسنبينه إن شاء الله تعالى في موضعه. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية أكثر أصحابه، وحكي عن الحسن وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري.
بل قال ابن عبد البر وفقهاء العراقيين من الكوفيين والبصريين رحمهم الله تعالى كلهم يقولون بالرد على ذوي الفروض على قدر سهامهم، وإليه ذهب الإمام الشافعي في الجديد وعليه الفتوى إن لم ينتظم بيت المال، قال سبط المارديني رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن أسباب الميراث ( لأن بيت المال وإن كان سبباً رابعاً على الأصح في أصل مذهبنا فقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال ونقله ابن سراقة - وهو من المتقدمين - عن علماء الأمصار وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام.
وهذا القول أعني الرد هو المُفتى به عند متأخري المالكية ذكره الشيخ البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال.
أدلة القول الأول القاضي بعدم الرد:
احتج القائلون بعدم الرد بآيات المواريث قال الماوردي رحمه الله تعالى : أن الله تعالى لما قسم فروض ذوي الأرحام المسماة في ثلاث آي من كتابه قال ( قد أعطى الله كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث ).
فدل على أن من سمى له فرضاً وهو قدر حقه؛ وذلك يمنع من الزيادة عليه لأن الله تعالى قال في الأخت ﴿فَلْهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ومن رد عليها جعل لها الكل ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج.
152