ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
قال محمد: وإذا كان لرجل على رجل حق فارتهن منه رهنا ووضع على يدي عدل وفي الرهن وفاء الدين فهلك الرهن عند العدل هلك من مال الراهن، والدين على حاله، وعلى صاحب الرهن أن يضع رهنا مكانه؛ لأن المرتهن لم يكن قبضه؛ لأن الله عز وجل يقول: {فرهان مقبوضة}[البقرة:283] وكذلك قال سعيد بن جبير والحكم، وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يهلك(¬1) من مال المرتهن.
مسألة في أحكام الرهن المستعار
قال محمد: وإذا استعار رجل شيئا فرهنه بإذن صاحبه على مال فهو جائز
-يعني قليلا كان المال أو كثيرا- فإن ضاع الرهن عند المرتهن ضمن الراهن للمعير مثل المال الذي أخذه على الرهن إن كان المال مثل قيمة الرهن أو دون قيمته، وإن كان أخذ على الرهن أكثر من قيمته ضمن الراهن الفاضل للمرتهن.
مسألة: وإذا استعار رجل جارية على أن يرهنها فماتت أو أبقت قبل أن يرهنها فلا ضمان عليه، وإن رهنها فماتت أو أبقت في يد المرتهن فلا سبيل للمرتهن على الراهن، ويضمن الراهن لسيد الجارية قدر ما سقط عنه بهلاك الرهن من الدين، وهو الأقل من ثمنها أو ما رهنها عليه، فإن رجعت الجارية الآبقة رجع المستعير على المعير بما أخذ منه، وكانت الجارية رهنا على حالها.
مخ ۱۳۳