ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعلى قول محمد إن دخل على الجارية عيب في يد المرتهن فذهب من الدين قدر حصة العيب، ثم افتك الراهن الرهن رجع المعير على الراهن بقدر ما سقط عنه من الدين بذلك العيب.
مسألة: قال محمد: إذا استعار رجل من رجل شيئا ولم يستأذنه في رهنه فتلف أو نقص فإنه ضامن.
مسألة: وعلى قول القاسم -عليه السلام- ومحمد: إذا استعار شيئا على أن يرهنه على شيء مسمى فرهنه على أقل أو أكثر مما سمى فهو ضامن له، وكذلك إن أمره أن يرهنه في طعام فرهنه بزيت أو أمره أن يرهنه بزيت فرهنه بعسل، أو أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من غيره، أو أمره أن يرهنه بالبصرة فرهنه بالكوفة فهو ضامن في هذا كله؛ لأنهما قالا: إذا خالف المستعير فهو ضامن.
مسألة: قال محمد: وإذا استعار رجل من رجل ثوبا على أن يرهنه فرهنه على عشرة دراهم فللمعير أن يفتكه من المرتهن، فإن افتكه بعشرة دراهم فللمعير[31] أن يرجع على المعار بعشرة دراهم ولا يكون في ذلك متبرعا.
وعلى قول محمد: إذا اختلف المستعير والمعير فقال المعير: أذنت لك أن ترهنه بخمسة، وقال المستعير: بل أذنت لي أن أرهنه بعشرة فالقول قول المعير.
مخ ۱۳۴