ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وعن أبي هريرة قال: الرهن مركوب ومحلوب.
مسألة: قال محمد: وإذا رهن رجل أمة عند رجل وأذن الراهن للمرتهن في وطئها جهلا منهما فوطئها فقد أتى فرجا بجهالة وعليه عقرها، يحط من ماله على الراهن، وإن كان منه ولد فهو مملوك وهي وهو رهن على حالهما، وإذا ارتهن رجل جارية فباعها من رجل فوطئها فجاءت بولد فإنه يقضى بالجارية أن ترد إلى المرتهن وبعقرها وقيمة ولدها يكون رهنا، ويرجع أبو الولد على من غره بعقر الجارية وقيمة الولد، وإن كان وطيه لها قد نقصها رجع أيضا بقيمة نقصانها.
مسألة: وإذا طال مكث الرهن عند المرتهن ولم يدر من صاحبه والرهن يساوي أكثر مما له عليه لم آمره ببيعه، ولكن إن هو باعه فأخذ قدر ما عليه وقف الفضل في يده بمنزلة الرهن وليس يلزمه إن جاء الرهن أكثر من قيمة الرهن يوم باعه يقاصه بدينه ويكون ضامنا للفضل عن الدين.
مسألة إذا هلك الرهن عند العدل
مخ ۱۳۲