648

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال محمد: وإذا ارتهن شاة وأذن له الراهن في أكل لبنها فأكل بقيمة الدين فإنه يرد الشاة[30] على الراهن بغير شيء، وإذا ارتهن جارية فأرضعت له صبيا أسقط أجر مثلها مما على الراهن، وقال في وقت آخر: عليه أجر مثلها يضعه رهنا معها، وروي نحو ذلك عن الشعبي، وإذا ارتهن رجل دارا فكان إغلاقها خرابها أو ارتهن أرضا فكان تركها من الزرع خرابها، أو ارتهن عبدا أو أمة أو دابة فكان استعماله نافعا له أو غير نافع، فلا آمر المرتهن بسكنى الدار ولا بزرع الأرض ولا باستعمال العبد والأمة والدابة، ولكن إن هو استغل شيئا من ذلك أو استعمله فالغلة رهن في يده مع الرهن، وإن نقص الرهن الاستعمال أو الاستغلال فالمرتهن ضامن لما نقصه إن لم يكن في الغلة وفاء.

وقال محمد في رواية ابن خليد عنه: وإذا ارتهن رجل دارا فلا يحل له أن يسكنها وللراهن أن يمنعه من ذلك.

وعلى قول محمد في هذه المسائل إذا أذن الراهن للمرتهن في أكل ما يحدث من الرهن من ثمر أو ولد أو لبن وأحله من ذلك فأكله فإنه ضامن لذلك وسقط بقدره مما على الرهن.

وروى محمد بإسناده عن شريح وإبراهيم والشعبي والحسن البصري وحسن بن صالح قالوا: لا ينتفع من الرهن بشيء، فإن انتفع بشيء من الرهن قاضى به صاحبه.

وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرهن أنه يركب ويشرب دره، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته.

مخ ۱۳۱