647

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

مسألة في انتفاع المرتهن بالرهن

قال محمد: ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من منافع الرهن إلا بإذن الراهن، فإن انتفع بشيء منه يعني بإذنه أو بغير إذنه سقط عنه بقدر ذلك مما على الرهن، وإن كان الرهن مصحفا فأكره للمرتهن أن ينظر فيه، وإن كان الرهن ثوبا أو خاتما فليس له أن يلبسه إلا بإذن الراهن، فإن لبسه بغير إذنه ليتجمل به فهلك ضمنه، وإن لبسه ليحرزه بذلك فلا ضمان عليه الرهن بما فيه، وإن أذن له في لبسه فلبسه جاز ولا ضمان عليه إن تلف، يعني في حال لبسه، فإن أذن له في لبس الثوب فضاع الثوب فادعا المرتهن أنه ضاع عن ظهره، وادعى الراهن أنه ضاع قبل أن يلبسه فالقول قول المرتهن مع يمينه.

وعلى قول محمد في هذه المسألة إن حدث في الثوب خرق ، فقال المرتهن: حدث هذا الخرق في حال لبسي له، وقال الراهن حدث هذا قبل أن تلبسه فالقول قول المرتهن مع يمينه، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه قالوا: لأن الراهن قد اعترف بأن المرتهن قد لبسه، ولو قال الراهن: ما لبسته، وهو في يدك على ما كان فالقول قول الراهن، ما لم يقر باللبس، فإذا أقر باللبس أو بخروجه من يد المرتهن.

مخ ۱۳۰