ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الجامع الكافي في فقه الزيدية
Abu Abdullah al-Alawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي في فقه الزيدية
وقال حسن بن صالح: إن مات أحد الولدين افتكت الأم والولد الثاني بثلاثة أرباع الدين، فإن ماتت الأم بعد ذلك افتك الولد الباقي بربع الألف.
قال محمد: وإذا ارتهن رجل أرضا وشجرا تساوي ألفين بألف ثم أثمر الشجر ثمرا يساوي خمسمائة، واحترقت في رؤوس الشجر فالرهن على حاله بألف، وعلى قول حسن بن صالح: يبطل من الدين خمسه، روي نحو ذلك عن معاذ والشعبي، وإن حاز المرتهن الثمرة بأمر الراهن فعطبت في يديه نقص من الدين بقدر ذلك، فإن استهلكها المرتهن فعليه قيمة ما استهلك يحط من الدين.
مسألة: إذا ارتهن رجل جارية فتلفت عنده هل تقوم عليه يوم رهنت، وإذا ضيع المرتهن الرهن ضياعا يلزمه فيه ضمان ضمن قيمة الرهن يوم رهن، وإذا رهن رجل جارية قيمتها ألف على خمسمائة فولدت ولدا يساوي خمسمائة ثم صارت قيمته ألفا، ثم ماتت الأم افتك الولد بخمسمائة تعتبر في قيمة الأم يوم رهنت، وفي قيمة الولد يوم يفتك، وإذا باع المرتهن الرهن بغير إذن الراهن لم يلزمه أكثر من قيمة الرهن يوم باعه يقاصه بدينه، ويكون ضامنا للفضل عن الدين، وإذا رهن رجلا رجلا ثوبا يساوي عشرة دراهم على عشرين للمرتهن عليه فغلى ذلك الثوب حتى صار قيمته عشرين، ثم زاد ثوبا آخر يساوي عشرين فإن الثوب الأول يكون بالثلث والثوب الثاني يكون بالثلثين.
مخ ۱۲۹