645

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال أبو يوسف: يقال للمرتهن: اغرم مثل نصفه جيدا يكون مع نصفه ويكون دينك على حاله.

مسألة في تلف فوائد الرهن

قال محمد: وإذا ارتهن رجل جارية فولدت فولدها رهن معها ما دام حيا، فإن مات الولد وبقيت الأم فهي رهن بجميع الدين وذهب الولد بغير شيء، يعني لأن القبض لم يقع على الولد يوم وقع عقد الرهن، وإن ماتت الأم وبقي الولد افتكه الراهن بحصته من الدين وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال حسن بن صالح: ولد الجارية رهن معها كأنه رهن معها فأيهما مات سقط مما على الراهن بحصته من الدين(¬1)، وتفسير ذلك إذا ارتهن رجل جارية قيمتها ألف درهم على ألف درهم فولدت عنده ولدين قيمة كل واحد منهما خمسمائة فالأم وولدها رهن على ألف، نصف الألف في رقبة الأم ونصفها في رقبة الولد، فإن مات أحدهما أو ماتا جميعا فالأم بجميع الدين، فإن ماتت الأم وبقيا ذهبت الأم بنصف الدين وبقيا بالنصف، وإن مات أحدهما ثم ماتت الأم بعده وبقي الآخر فإنه يبق بثلث الدين؛ لأن الذي مات قبل الأم كأنه لم يكن، هذا قول أبي حنيفة.

مخ ۱۲۸