644

الجامع الكافي في فقه الزيدية

الجامع الكافي في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وقال أبو يوسف: كان خمسة أسداس القلب مضمونا فلما انكسر غرم للمرتهن قيمة خمسة أسداسه مصنوعا من الذهب يكون رهنا مع السدس الباقي بجميع الدين، ويكون خمسة أسداس القلب المنكسر للمرتهن بما غرم من الذهب فإذا أدى الراهن إلى المرتهن أخذ منه ما غرم من الذهب مع سدس القلب الذي بقي.

مسألة: قال محمد: وإذا رهن رجل درهما صحيحا على درهم مكسور[29] فانكسر الدرهم الصحيح في يد المرتهن قيل للراهن: إن شئت فدعه بما فيه وإن شئت فخذه مكسورا واعطه درهما مكسورا، فإن أبي قيل للمرتهن: اعطه قيمة الصحيح ذهبا وخذ درهما مكان درهمك.

مسألة: وإذا رهن رجل كر حنطة يساوي مائتي درهم على مائة درهم فأصابها قصارة تساوي مائة درهم فإن يحيى بن آدم قال: يقال للراهن إن شئت فخذ نصف الحنطة ودع نصفا بما فيه، وإن شئت فافتكه بما فيه، فإن أبا قيل للمرتهن: وإن شئت فخذ نصفه بما عليه ورد عليه نصفه أو ادفع عليه نصفه و(¬1) اغرم له مثل نصفه وخذ المائة.

وقال محمد بن الحسن: يقال للراهن: إن شئت فخذ رهنك وأد جميع الدين وإن شئت فادفع إليه نصفه ويبطل الدين عنك، ويكون شريكا فيه بالنصف.

مخ ۱۲۷